الحر العاملي
45
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 10 ] وسئل عليه السّلام في كم تجب الزّكاة ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون ، وقد مرّ في الوضوء أنّ الدّرهم ستّة دوانيق ، وتقدّم ضبط الدّوانيق . 3 - في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين وأنّه لا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشّريكين إلى الآخر ، ولا زكاة فيما بين النّصب ، ولا فيما دونها ، وقد مرّ . [ 11 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس في النّيّف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصّدقة والزّكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ، ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتّى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، [ قيل له : ] ( 1 ) مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي ( 1 ) عندهم ، أيجب ( 1 ) عليهم زكاتها ؟ قال : لا ( 1 ) ليس ( 1 ) عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قيل : وكذلك في الشّاة ( 1 ) ، والإبل ، والبقر ، والذّهب ، والفضّة ، وجميع الأموال ؟ قال : نعم . [ 12 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قال : لا تكسر الدّراهم على الدّنانير ولا الدّنانير على الدّراهم ؟ قال : لا . 4 - في اشتراط وجود ( 1 ) النّصاب بعينه من النّقدين خالصا كاملا طول الحول ، وقد مرّ .
--> [ 10 ] الوسائل 6 : 99 / 4 [ 11 ] الوسائل 6 : 102 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) الأصل : وهو ( 1 ) رض : أيحسب ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) رض : في السّائمة [ 12 ] الوسائل 6 : 102 / 3 ( 1 ) م : وجوب